الاثنين، 3 يناير 2011

من فقه الطبيب..حكم نظر الطبيب الى المرأة الأجنبية


حكم نظر الطبيب الى المرأة الأجنبية

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :ما هي حدود نظر الطبيب إلى المرأة الأجنبية ؟ ولكم جزيل الشكر


الجواب

،بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس - فلسطين :ـ

ينبغي أن يعلم أن الإسلام حث على حفظ العورات وعلى عدم كشفها إلا في حالاتٍ خاصة تقتضي كشف العورة .
وكذلك فإن المرأة إن أصابها المرض ، واحتاجت للعلاج فالمشروع في حقها أن تراجع طبيبة ، ولا يحل لها مراجعة الطبيب إذا وجدت الطبيبة وكان بإمكانها مراجعتها ، فإن لم توجد المرأة الطبيبة أو تعذرت مراجعتها أو لم تكن من أهل الاختصاص بمرض تلك المرأة، فيجوز أن تراجع الطبيب الرجل ، وهنا لا بد من معرفة الضوابط التالية في تعامل الطبيب مع المريضة الأجنبية :

أولاً : أن تتم المعاينة والكشف بحضور محرم للمرأة أو زوجها أو امرأة موثوقة خشية الخلوة المنهي عنها شرعاً .

ثانياً : ألا يطلع على شيء من بدنها ( عدا الوجه والكفين ) إلا بمقدار ما يقتضيه العلاج فيجب على الطبيب أن يستر جسم المريضة إلا موضع المعالجة .

يقول الإمام الغزالي رحمه الله : [ وتقدر الحاجة التي يجوز إظهار العورة معها بحيث لا يعد التكشف بسببها هتكاً للمروءة ] .

ثالثاً : إذا استطاع الطبيب معالجة المرأة بالنظر دون اللمس فهو الواجب وعلى الطبيب أن يغض بصره وأن يتقي الله ربه في ذلك .

رابعاً : ينبغي للمرأة إذا احتاجت للمعالجة عند طبيب رجل أن تختار الطبيب الثقة الأمين صاحب الدين .

ويذكر هنا أنه لا يجوز للرجل أن يكشف عند الطبيبة الأجنبية ، إلا إذا لم يوجد الطبيب الرجل ، وهو الصحيح الذي تؤيده الأدلة الشرعية، ومما يؤسف له أن بعض ذوي النفوس المريضة يرغبون في المعالجة عند الطبيبة ويفضلونها على الطبيب الرجل ، وقد يكون العكس صحيحاً، وهو أن بعض النساء يفضلن أن يتولى علاجهن الطبيب دون الطبيبة لأغراض قد تكون صحيحة أو خبيثة .

والله أعلم .




تعليقات: 0